الشيخ الجواهري

285

جواهر الكلام

التي وقع عليها العقد على وجه تتقسط الأجرة عليها ، ويثبت خيار التبعيض بها ، أو أنها مما وجبت بالعقد ويستحقها المستأجر ، بل ويملكها ، لكن على جهة التبعية ، فلا يقابل حينئذ بشئ من العوض . ولعل الأخير لا يخلو من قوة ، ومثل ذلك يجري في بعض توابع المبيع ، واثبات الخيار مع ذلك أيضا لا يخلو من وجه ، خصوصا في بعض الأشياء والمسألة غير محررة في كلام الأصحاب فلاحظ ما تقدم لنا في كتاب البيع ، فإن له نفعا في ذلك وغيره والله العالم . { ولو أجرها للدوران بالدولاب ، افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في الثقل } والخفة ولو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى ، وكذا يشترط معرفة عمق البئر بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن الضبط به ، وتقدير العمل بالزمان كاليوم أو بملأ بركة معينة بالمشاهدة أو المساحة . لأسقي البستان ، وإن شوهد للاختلاف بقرب عهده بالماء وعدمه ، وحرارة الماء والهواء وبرودته . { ولو أجرها للزراعة فإن كان لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها } لاختلافها بالصلابة والرخاوة ، وكثرة الحجارة وقلتها ونحو ذلك فبدون أحدهما يحصل الغرر ، بل عن التذكرة أنها لا تعرف بالوصف ، لأنها تختلف فبعضها صلب يصعب حرثه على البقر ومستعملها ، وبعضها رخو يسهل ، وبعضها فيه حجارة تتعلق بها السكة ، ومثل هذا الاختلاف إنما يوقف عليه بالمشاهدة ، دون الوصف ، لأن الصلابة تختلف بالشدة والضعف ، والحجارة تختلف بتكثر العدد وقلته ، وإن كان قد يناقش بأن الوصف أقرب إلى الكشف من المشاهدة لظاهر الأرض ، الذي لا يعرف به حال ما يصل إليه العمل . ودعوى أن المراد بالمشاهدة حين حصول حرثها قبل ذلك واضحة المخالفة لظاهر كلماتهم ، والتحقيق اندفاع الغرر بكل من المشاهدة والوصف التام . وكيف كان فلا يحتاج في مفروض المتن إلى أزيد من ذلك ، بعد فرض كون